342

احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

ایډیټر

أبو عاصم الشوامي

خپرندوی

دار الذخائر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ (^١)» (^٢).
(١٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﵎: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب (^٣)، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.
ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.
وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(^١) كذا، وفي «الأم» (أحدًا).
(^٢) «الأم» (٨/ ٢٠٧).
(^٣) في «م» (للكتابة).

1 / 348