248

احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

ایډیټر

أبو عاصم الشوامي

خپرندوی

دار الذخائر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الإثم= كان العَمدُ أَوْلى، والحُجَّة في ذلك كتاب الله ﷿ حين قال في الظِّهار: ﴿مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] وجعل فيه كَفَّارة، ومن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ... [المائدة: ٩٥] ثم جعل فيه الكفارة» (^١).
وذكرها أيضًا في رواية المُزَني (^٢)، دون العَفو، وأَخْذِ الدِّية.
* * *

(^١) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٦/ ٤٧٦).
(^٢) «مختصر المزني» (٨/ ٣٦١).

1 / 254