240

احکام قران له شافعي څخه - جمع بيهقي

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

ایډیټر

أبو عاصم الشوامي

خپرندوی

دار الذخائر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
نَفْسٍ مُحَرَّمةَ القَتل، فعلى مَن قتلها القَوَدُ، فيلزم في هذا أَن يُقتَل المُؤمنُ بالكَافِر المُعَاهَد، والمُسْتأمَن، والمَرأَةِ والصَّبيِّ مِن أهل الحرب، والرجل بِعبدِه وعَبدِ غَيرِه -مُسلمًا كان، أو كافرًا-، والرجلُ بولَدِه إذا قتله.
أو يكون قولُ الله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ مِمَّن دَمُه مُكافئٌ (^١) دَمَ مَن قَتلَه، وكُلُّ نَفْسٍ كانت تُقَاد بنفس، بدلالة كتاب الله، أو سُنةٍ، أو إجماع، كما كان قول الله ﷿: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] إذا كانت قَاتلة خاصة، لا أَنَّ ذكرًا لا (^٢) يُقْتَلُ بأنثى.
وهذا أولى معانيه به واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن عليه دلائلَ، منها: قولُ رسولِ الله ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بكَافِرٍ» (^٣)، والإجماع على: أن لا يُقْتل المَرءُ بابنه إذا قتله، والإجماع على: أن لا يُقْتَل الرجل بعبده، ولا بِمُسْتَأمَن مِن أهل الحرب، ولا بامرأةٍ مِن أهل الحرب ولا صَبيٍّ.
قال: وكذلك: لا يُقتلُ الرَّجلُ الحُرُّ بالعَبد، بحال» (^٤).
(١٤١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ قالا:
حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا معاذُ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مُقاتِل بن حيان، قال (^٥): قال مقاتل: أَخذتُ هذا التفسير عن نَفَرٍ-حفظ معاذُ منهم: مجاهدًا، والحَسَن، والضَّحَّاك بن

(^١) في «م»: (مكان).
(^٢) قوله: (لا) سقط من الأصول، وأثبته من «الأم».
(^٣) أخرجه البخاري (١١١) من حديث أمير المؤمنين عليٍّ ﵁.
(^٤) «الأم» (٧/ ٦١: ٦٢).
(^٥) القائل: معاذ بن موسى، كما في «الأم».

1 / 246