احکام قران
أحكام القرآن الكريم
ایډیټر
الدكتور سعد الدين أونال
خپرندوی
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
إسطنبول
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْدِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحَارِثَ وَعَيَّاشًا فِي قَوْلِهِمَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " مَا لَهَا عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلا بِإِذْنِنَا " فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْ فَاطِمَةَ مَنْ رَوَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى " وَفِيهِ احْتِجَاجُ فَاطِمَةَ عَلَى مَنْ أَلْزَمَهَا خِلافَ كِتَابِ اللهِ ﷿ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا قَدْ ذَكْرَنَاهُ عَنْهَا فِيهِ، وَإِخْبَارُهَا إِيَّاهُمْ أَنَّ الَّذِي فِي كِتَابِ اللهِ ﷿ مِنَ السُّكْنَى الْمَأْمُورِ بِهِ إِنَّما أُرِيدَ بِهِ الْمُطَلَّقَاتُ اللائِي عَلَيْهِنَّ الْمُرَاجَعَاتُ لِمَنْ قَدْ طَلَّقَهُنَّ، لَا لِمَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ اللائِي لَا رَجْعَةَ عَلَيْهِنَّ لِمَنْ طَلَّقَهُنَّ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ جَمِيعًا، مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ مِمَّا:
١٨٦٣ - حَدَّثَنَا بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الْخُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلاقًا بَاتًّا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى " قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّخَعِيَّ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأُخْبِرَ بِذَلِكَ: لَسْنَا بِتَارِكِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷿، وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا أَوْهَمَتْ، سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهَا: السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
١٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ قِيلَ لَهُ: وَمَا يَدْفَعُ انْقِطَاعَهُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً إِنْ كَانَ مِنْ شَأْنِ إِبْرَاهِيمَ أَلا يَقْطَعَ إِلا مَا حَدَّثَهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَزِمَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ كَمَا رُوِيَ لَنَا عَنْهُ مِمَّا:
١٨٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
2 / 351