595

احکام قران

أحكام القرآن الكريم

ایډیټر

الدكتور سعد الدين أونال

خپرندوی

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

إسطنبول

•
سیمې
مصر
•
١٥٠٣ - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ "
١٥٠٤ - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَارِثِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " ارْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " وَهَكَذَا رَمَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا
١٥٠٥ - قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " فَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَعَدُّوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ مِقْدَارِ مَا يَرْمُونَ الْجِمَارَ بِهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَعَدُّوا ذَلِكَ فِي عَدَدِهِمْ وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُونَهُ فِي هَذَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا أَيْضًا وَيَنْبَغِي لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا بِهَا، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ أَنْ يَقْطَعَ فِيهِ التَّلْبِيَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يَقْطَعُهَا إِذَا

2 / 179