احکام قران
أحكام القرآن الكريم
ایډیټر
الدكتور سعد الدين أونال
خپرندوی
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
إسطنبول
بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَقُلْتُ: تَمْشِي وَتَأْمُرُ النَّاسَ بِالسَّعْيِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنْ أَمْشِي فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعُمَرَ يَسْعَيَانِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَشْي ابْنِ عُمَرَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، وَأَمْرُهُ النَّاسَ بِالسَّعْيِ فِيهِ، وَذِكْرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ عُمَرَ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمَا فِيهِ وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا فَضْلَ فِي ذَلِكَ لِلسَّعْيِ عَلَى الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى فِي بَعْضِ ذَلِكَ، وَمَشَى فِي بَعْضِهِ وَأَمَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ فَرُوِي عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا:
١٣٥٧ - قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، " أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْعَى مِنْ لَدُنْ سِكَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ رَفَاقِ بْنِ سَاعٍ "
١٣٥٨ - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: " إِنِّي لَأَسْعَى، وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ عُمَرَ يَسْعَى " فَفِي حَدِيثَيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
هَذَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ جُمْهَانَ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا وَفِي أَحَدِهِمَا أَيْضًا أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْ عُمَرَ يَمْشِي، فَذَلِكَ عَلَى مَا لَا حَقِيقَةَ فِيهِ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا عُمَرَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْحَقِيقَةِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي قَدْ رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى
2 / 117