احکام قران
أحكام القرآن الكريم
ایډیټر
الدكتور سعد الدين أونال
خپرندوی
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
إسطنبول
عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يَعْذُرُونَ حَائِضًا وَلَا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ لِلصَّدَرِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ كَانَ عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ، مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الرُّخْصَةُ لِلْحُيَّضِ، فَتَرَكَ مَا كَانَ يَقُولُهُ مِنْ ذَلِكَ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحُيَّضِ، أَنَّهُنَّ فِي ذَلِكَ كَالنِّسْوَةِ الطَّاهِرَاتِ، وَأَنَّهُنَّ يَجْعَلْنَ آخِرَ عَهْدِهِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كَمَا
١٣١٥ - قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّجَّاجِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ، قَالَ: تَجْعَلُ آخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافَ " قَالَ: " هَكَذَا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَأَلْتُهُ " قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: " أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْمَا أُخَالِفَهُ "،
١٣١٦ - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
2 / 102