116احکام قرانأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - ۲۸۲ ه.قأبو إسحاق الجهضمي - ۲۸۲ ه.قایډیټرعامر حسن صبريشمېره چاپونهالأولى،١٤٢٦هـد چاپ کال٢٠٠٥مژانرونهJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه1 / 182کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ