1احکام قرانأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - ۲۸۲ ه.قأبو إسحاق الجهضمي - ۲۸۲ ه.قایډیټرعامر حسن صبريشمېره چاپونهالأولى،١٤٢٦هـد چاپ کال٢٠٠٥مژانرونهJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال الله ﵎ فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب١ - عن زيد بن اسلم عن ابيه قالكنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا٢ - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونسعن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة1 / 67کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ