433

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
-: مِنْ عِبَادِهِ.-: أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا «١»، قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٢» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ «٤»: ٣- ١٥٩) «٥» و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: ٤٢- ٣٨) . قَالَ الشَّافِعِيُّ:
قَالَ الْحَسَنُ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا «٦»

(١) فى الأَصْل «مستثنيا» وَهُوَ مصحف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن عبارَة الْأُم: «مستبينا» .
(٢) حَيْثُ قَالَ: «ثمَّ أَمر الله- فى الحكم خَاصَّة-: أَن لَا يحكم الْحَاكِم: وَهُوَ غَضْبَان.
لِأَن الغضبان مخوف على أَمريْن: (أَحدهمَا): قلَّة التثبت (وَالْآخر): أَن الْغَضَب قد يتَغَيَّر مَعَه الْعقل، ويتقدم بِهِ صَاحبه على مَا لم يكن يتَقَدَّم عَلَيْهِ: لَو لم يكن يغْضب.» . ثمَّ ذكر مَا يدل لأصل الدَّعْوَى-: من السّنة.- وَشَرحه: بِمَا هُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٠٣- ١٠٦)، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٥)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ١١١- ١١٢) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ص ٢٤١) .
(٤) قَالَ- كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥١) -: «... فَإِنَّمَا افْترض عَلَيْهِم طَاعَته فِيمَا أَحبُّوا وكرهوا وَإِنَّمَا أَمر بمشاورتهم (وَالله أعلم): لجمع الألفة، وَأَن يستن بالاستشارة بعده من لَيْسَ لَهُ من الْأَمر مَاله و: على أَن أعظم لرغبتهم وسرورهم أَن يشاوروا. لَا: على أَن لأحد من الأدميين، مَعَ رَسُول الله، أَن يردهُ: إِذا عزم رَسُول الله على الْأَمر بِهِ، والنهى عَنهُ.» إِلَخ فَرَاجعه. وَانْظُر كَلَامه: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٨٤)، وَالأُم (ج ٦ ص ٢٠٦) .
(٥) ذكر بعد ذَلِك- فى الْأُم- حَدِيث أَبى هُرَيْرَة. «مَا رَأَيْت أحدا أَكثر مُشَاورَة لأَصْحَابه، من رَسُول الله» ثمَّ قَالَ: «وَقَالَ الله ﷿: (وَأَمْرُهُمْ)» إِلَخ. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٤٥- ٤٦ وَج ١٠- ١١٠)، وَالْفَتْح (ج ١٣ ص ٢٦٠- ٢٦٤): فستقف على فَوَائِد جمة.
(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧): تَقْدِيم وَتَأْخِير.

2 / 119