426

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلَى «١» قَوْلِهِ: (هَدْيًا: بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ: صِيامًا لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: ٥- ٩٥) .
وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا: مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: ٥٨- ٢) ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ: بِالْكَفَّارَةِ «٢» .»
«قَالَ الشَّافِعِي «٣»: ويجزى: بكفّار «٤» ة الْيَمِينِ، مُدٌّ-: بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.-: «٥» مِنْ حِنْطَةٍ.»
«قَالَ «٦»: وَمَا يَقْتَاتُ «٧» أَهْلُ الْبُلْدَانِ-: مِنْ شَيْءٍ.- أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ.»

(١) عبارَة الْأُم: «إِلَى: (بَالغ الْكَعْبَة) .» .
(٢) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٧ و٣٩٠ و٣٩٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٦) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٤) .
(٤) عبارَة غير الأَصْل: «فى كَفَّارَة» . وهى أحسن.
(٥) قَوْله: من حِنْطَة لَيْسَ بالمختصر، وَلَا السّنَن الْكُبْرَى. وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك:
«بِأَن النَّبِي ﷺ أَتَى بعرق تمر: فَدفعهُ إِلَى رجل، وَأمره: أَن يطعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا. والعرق: خَمْسَة عشر صَاعا وهى: سِتُّونَ مدا.» ثمَّ رد على ابْن الْمسيب، فِيمَا زَعمه: «من أَن الْعرق: مَا بَين خَمْسَة عشر صَاعا إِلَى عشْرين.» . فَرَاجعه: فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع الْفَتْح (ج ١ ص ٢١٢ وَج ١١ ص ٤٧٦- ٤٧٧)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٦٦) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٥٤) .
(٧) فى الْمُخْتَصر: «اقتات» .

2 / 112