Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
خپرندوی
مكتبة الخانجي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
د خپرونکي ځای
القاهرة
«وَلَا يَنْبَغِي «١»: أَنْ يَكُونَ مُحَرِّمًا عَلَيْهِمْ: وَقَدْ نُسِخَ مَا خَالَفَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ: بِدِينِهِ. كَمَا لَا يَجُوزُ-: إذَا «٢» كَانَتْ الْخَمْرُ حَلَالًا لَهُمْ.- إلَّا: أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ-: إذْ حُرِّمَتْ على لِسَان بيّنا «٣» مُحَمَّدٍ ﷺ.-: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ-: مِنْ أَمْوَالِهِمْ- أَشْيَاءَ: أَبَانَ اللَّهُ ﷿: أَنَّهَا لَيْسَتْ حَرَامًا بِتَحْرِيمِهِمْ «٥» - وَذَلِكَ مِثْلُ: الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ. كَانُوا: يَتْرُكُونَهَا «٦» فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: كَالْعِتْقِ فَيُحَرِّمُونَ: أَلْبَانَهَا، وَلُحُومَهَا، وَمِلْكَهَا. وَقَدْ فَسَّرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ «٧» .-: فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (مَا جَعَلَ اللَّهُ: مِنْ)
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل كلمة غير وَاضِحَة، وهى: «نبين» . وهى محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «يبين» أَو «يتَبَيَّن» .
(٢) فى الْأُم: «إِن» وَهُوَ أحسن.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١١) . وَقد ذكر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٩) إِلَى قَوْله: وملكها. وَانْظُر الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧١) .
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «وَقد ذكرت بعض مَا ذكر الله تَعَالَى مِنْهَا» .
(٦) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينزلونها» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا.
(٧) انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٤٢- ١٤٥) . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩- ١٠): حَدِيث ابْن الْمسيب، وَكَلَامه فى تَفْسِير ذَلِك وَحَدِيث الْجُشَمِي، وَأثر ابْن عَبَّاس الْمُتَعَلّق بذلك وبآية: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ: مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيبًا: ٦- ١٣٦) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث سعيد: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٣٥٣- ٣٥٤ وَج ٨ ص ١٩٦- ١٩٨) فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.
2 / 100