375

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «٣») الْآيَةَ:
(٩- ٢٨) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «٤» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «٥» .- يَرْوُونَ «٦»: أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «٧» ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «٨»»

(١) فَرَاجعه (ص ٩٨- ٩٩) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٨)
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠): فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦): حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .
(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .
(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠) .
(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١) .
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١): فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦): فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١): مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.

2 / 61