373

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى «١» -: نُكِحَتْ «٢» نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ «٣»] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ» «وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ «٤»: لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ. «٥»» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦»:
«قَالَ اللَّهُ ﵎: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ ﷿: فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «٧» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»

(١) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «فلأصل التَّوْرَاة، ولأصل الْإِنْجِيل» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «التَّوْرَاة» .
(٥) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨ و١٨٦- ١٨٧ وَج ٥ ص ٦) . فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩) .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.

2 / 59