347

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
(الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، «١» وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «٢»: ٤- ٩٥)» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَوَعَدَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ: الْحُسْنَى «٣» عَلَى الْإِيمَانِ وَأَبَانَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. وَلَوْ كَانُوا آثِمِينَ بِالتَّخَلُّفِ-: إذَا غَزَا غَيْرُهُمْ.-: كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْإِثْمِ «٤» - إنْ لَمْ يَعْفُ «٥» اللَّهُ [عَنْهُمْ] «٦» - أَوْلَى بِهِمْ «٧» مِنْ الْحُسْنَى.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَالَ «٨» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)

(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣- ٢٤ و٤٧) مَا روى فى ذَلِك:
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٩- ٣١ وَج ٨ ص ١٨٠- ١٨٢) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٢) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة» . أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم.؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(٣) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(٤) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(٥) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(٧) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ» . وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]

2 / 33