134

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

خپرندوی

مكتبة الخانجي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْبُيُوعِ، وَالْمُعَامَلَاتِ» «وَالْفَرَائِضِ، وَالْوَصَايَا»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: ٢- ٢٧٥) . فَاحْتَمَلَ إحْلَالُ اللَّهِ الْبَيْعَ، مَعْنَيَيْنِ:» «(أَحَدُهُمَا): أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ «١» -:
جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ.- عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا. وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه.»
«(وَالثَّانِي): أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ: إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ ﷿ مَعْنَى مَا أَرَادَ.»
«فَيَكُونُ هَذَا: مِنْ الْجُمْلَةِ «٢» الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَهَا بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ:
كَيْفَ هِيَ؟ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ . أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ، وَمَا حَرَّمَ أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا. أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ، إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْهُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ. كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ «٣» فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ:

(١) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢)، وفى الأَصْل: «متبايعان»، وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ، أَو يكون قَوْله: «جائزى»، محرفا عَن: «جَائِزا»
(٢) فى الْأُم: «الْجمل»، وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فى الضَّوْء»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.

1 / 135