99

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٨٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾
[الحَيْف في الوصية]
الجَنَف: الحيف. والإثم العمد.
والميل الذي جعله اللَّه جنفًا هو: أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه، أو أن يحيف في الوصية، فيوصي بأكثر من الثلث، أو يقر في ماله بإقرار يزيل به عن الورثة حقًا.
قال لبيد:
إني امرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُوَمَةُ عامرٍ ... ضَيْمي وقد جَنَفَتْ عليَّ خصومُ (^١)
فأمر الموصي بالعدل في الوصية، وأمر الموصى إليه بوعظه، وأن يأخذه بالإصلاح فيما يوصي إليه.
هذه الألفاظ معاني ما روي عن طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومن فسر هذه الآية (^٢).
وقد قال قوم: إن هذه الآية قبل نزول الفرائض، قال ذلك زيد بن أسلم، واحتج بقول اللَّه ﷿: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

(^١) شرح ديوان لبيد (ص ١٣٢).
(^٢) ينظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٢٩ - ١٣٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٠١ - ٣٠٣).

1 / 104