400

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (^١)، وفي وقت عشرة آلاف (^٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (^٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.
فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (^٤)، ولم ينقلها بنقل عمر ﵀ دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر ﵁ نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه ﷿ عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.
وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.
وأصح الروايات عن عمر ﵁: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي ﷺ.
وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) في الأصل: ألف.
(^٢) في الأصل: ألف.
(^٣) رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم ٢٤٥٩، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.
(^٤) الأم (٧/ ٢٥٩).

1 / 407