351

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال القاضي ﵀: فلا نعلم أن اللَّه ﵎ أحلّ فرجًا إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه المُوارثات، أو بمِلك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وباللَّه التوفيق.
* * *

1 / 358