211

Ahkam al-Quran by Bakar ibn al-Alaa

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایډیټر

سلمان الصمدي

خپرندوی

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٢١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
[نكاح المشركات والكتابيات]
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار، ثم استثنى منها أهل الكتاب (^١).
وقال بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأوثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم (^٢).
وذلك -واللَّه أعلم- عندنا، إنما كان إكرامًا للكتاب الذي في أيديهم، وإن كانوا قد حرفوا بعضه وبدلوه، وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهم، ولأنهم أقروا باللَّه، وألحقوا به شيئًا لا يلحق، وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر اللَّه وعبادته، إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد، وهذا قول مالك.
وقال: إن الجزية تُؤخذ من كل كافر، وثَني كان أو غير ذلك، لأن الجزية لم نقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام، لأن هذين أُحِلّا تشريفًا لكتابهم، والجزية صَغار وذِلة، وقد يلزَمُها كل كافر، وإذا كان الصِّغار يُلزمُه أهل الكتاب، فعبدة الأوثان أولى، وقد قال رسول اللَّه ﷺ: "سُنّوا بهم سُنة أهل الكتاب" (^٣).

(^١) ذهب إلى ذلك: ابن عباس، وعكرمة، والحسن البصري، ومجاهد، والربيع، وسعيد ومكحول، والضحاك، وزيد بن أسلم، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٣٨٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٧).
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٣٨٩) عن: قتادة، وسعيد بن جبير.
(^٣) رواه مالك في الموطأ برقم ٧٥٦، برواية يحيى، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس، عن عبد الرحمن بن عوف.

1 / 216