320

Ahkam Al-Mujahid Bil-Nafs Fi Sabeel Allah Fi Al-Fiqh Al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (١) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
٢- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (٢) .
٣- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (٣) .
إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.
القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.
وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة (٥) ووجه عند الشافعية (٦) وقول بعض المالكية (٧) واستدلوا بما يلي:
١- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (٨) .
٢- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (٩)، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٣) .
(٢) الحاوي الكبير (١٤/١٢١) .
(٣) المغني (١٣/٢٨) .
(٤) البحر الرائق (٥/١٢١) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٤) .
(٥) المغني (١٣/٢٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٢) .
(٦) روضة الطالبين (١٠/٢١٠) وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/٣٢٨) .
(٧) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (١/٤٦٤) وانظر: الفواكه الدواني (١/٦٢٧) .
(٨) سبق تخريجه.
(٩) المغني (١٣/٢٨) والحاوي الكبير (١٣/١٢١) .

1 / 326