292

Ahkam Al-Mujahid Bil-Nafs Fi Sabeel Allah Fi Al-Fiqh Al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

قال الشوكاني ﵀ (إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للجنود والمحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين) (١) .
والدليل على ذلك ما يلي:
١- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنا.. (٢) .
في هذا الحديث أمور تدعو إلى وجوب الإفطار:
فمن ذلك قرب لقاء العدو (إنكم مصبحوا عدوكم) .
ومنها أيضا، أن على الإفطار هي التقوي على الأعداء، ففيه دليل على أن صيام المجاهد يضعفه ويوهن عزمه عند اللقاء.
ومنها أمر النبي ﷺ بالإفطار وهذا أمر مطلق يدل على الوجوب وقد استجاب الصحابة ﵃ فأفطروا جميعا.
٢- ولأن مصلحة الأمة في الانتصار على العدو وحماية النفوس والأموال والأعراض أعظم من مواصلة الصيام الذي قد يؤدي إلى الهزيمة واستباحة بيضة الإسلام، وإذا كانت المرضع تجبر على الإفطار في رمضان لمصلحة الولد (٣) فمصلحة الأمة أولى في إجبار المجاهد على الإفطار. والله أعلم.

(١) نيل الأوطار (٤/٢٢٦) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/٣١) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) معونة أولي النهى (٣/٣٧) وحاشية الروض المربع (٣/٣٧٩) .

1 / 297