263

Ahkam Al-Mujahid Bil-Nafs Fi Sabeel Allah Fi Al-Fiqh Al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

الفرع الأول
الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه، أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية (١) والشافعية على الصحيح (٢) والحنابلة على أصح الروايات (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه) (٤) .
٢- عن أنس بن مالك ﵁ (أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) (٥) .
٣- ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله، فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (٦) .

(١) المدونة (١/١٨٣) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (١/٢٧٩) والتلقين ص (١٤٦) .
(٢) المجموع (٥/٢٢١) وروضة الطالبين (٢/١١٨) ومغني المحتاج (٢/٣٣) .
(٣) المغني (٣/٤٦٧) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٨٨) والمستوعب (٣/١٤٠) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٥٧) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٣/٤٦٧) .

1 / 268