احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
[مسألة] NoteV00P312N28 والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).
ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ