277

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[مسألة] NoteV00P306N25 لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).

وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (3).

وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما بالشك، للعمومات.

مخ ۳۰۶