احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
[مسألة] NoteV00P284N18 لو شك في ركوعات (1) الكسوف. وقد بني على كون صلاته ركعتين أو عشرا.
وتفصيل ذلك: أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد: " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين وسجدتين؟ فأجاب: بأن الركوع من قيام والسجود من قعود، وفعل القيام كفعلين من جلوس " (2).
وقد يطلق على الركوع وما.. (3) من الأجزاء، كما أطلق على صلاة الكسوف أنها عشر ركعات.
وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات.
وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع.
مخ ۲۸۴
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ