248

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[مسألة] NoteV00P277N15 من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في المعتبر (1) - كما عن التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء (4).

ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5).

وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز فعلها حساني

مخ ۲۷۷