12احکام خلل په لمونځ کېأحكام الخلل في الصلاةMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudencePurification and Prayer•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالمقصد الرابع: في التوابع (1) وفيه فصول:الأول في السهو وفيه مطالب:الأول ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا.ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا.والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.مخ ۱۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ