371

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بِلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] (ق ٢/٨٠) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ واللحمُ يَنْتِن، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢) وأبو داود(٣).

فَصْلٌ في الصلح وغيره

قال الله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ الآية [النساء: ١٢٨].

١٠٠٧ - وقال النبي ﷺ : ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا)). رواه أبو داود(٤) وابن ماجه(٥) والترمذي(٦) وزاد:

(١) ((المسند)) (٣٢٥/١ - ٣٢٦).

(٢) ((سنن النسائي)) (٢٥٦/٦ رقم ٣٦٧١).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١١٤/٣ - ١١٥ رقم ٢٨٧١).

والحديث صححه الحاكم (٢٧٨/٢ - ٢٧٩) والضياء في ((المختارة)) (٢٥٨/١٠- ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣).

(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٠٤/٣ رقم ٣٥٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وصححه ابن حبان (٤٨٨/١١ رقم ٥٠٩١) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٥٤) رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.

(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٨/٢ رقم ٢٣٥٣) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.

(٦) ((جامع الترمذي)) (٦٣٤/٣ - ٦٣٥ رقم ١٣٥٢).

وقد انتقد بعض أهل العلم على الترمذي تصحيح حديث كثير بن عبد الله مع شدة ضعفه حتى قال الإمام الشافعي فيه: هو ركن من أركان الكذب. وقد نقل الذهبي في

371