362

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والنسائي(١). وزاد فيه ابن ماجه(٢): ((والبَيعُ قائم بعينه)). وكذلك لأحمد(٣) في روايةٍ: ((والسلعةُ كما هي)).

فَصْلٌ فِي السَّلم

٩٧٩- قال ابن عباس: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)). رواه الجماعة(٤).

٩٨٠- وقال: ((من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره))(٥). رواه أبو داود(٦) وابن ماجه(٧).

٩٨١- وفي روايةٍ: ((من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو

(١) ((سنن النسائي)) (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦).

وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ٤٢): والحديث يروى من طرق كثيرة، بعضها مرسل وبعضها متصل، وفيه مقالٌ قريب، والظاهر أنه حديث حسن.

(٣) ((المسند)) (٤٦٦/١).

(٤) الإمام أحمد (٢٢٢/١، ٣٥٨) والبخاري (٥٠١/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٣ رقم ١٢٧/١٦٠٤) وأبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٣٤٦٣) والترمذي (٦٠٢/٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦٣٠) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠).

(٥) معنى الحديث أن يسلف مثلًا في بُرِّ فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. ((النهاية)) (٣٩٦/٢).

(٦) «سنن أبي داود» (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٦/٢ رقم ٢٢٨٣). قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٠): وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.

362