353

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أهل البيت بِخَرصِهَا يأكلونها رُطبًا)). متفق عليه (١).

٩٤٩- وفي روايةٍ: ((الوِسْق والوسقين (ق١/٧٦) والثلاثةُ والأربعة)). رواه أحمد(٢).

٩٥٠- و((نهى عن بيع اللحم بالحيوان)). رواه مالك في ((الموطأ))(٣).

٩٥١- و((اشترى عبدًا بعبدين)). رواه الخمسة(٤) وصححه الترمذي.

٩٥٢- و((اشترى صفية بسبعة أَرؤس من دحية الكلبي)). رواه أحمد(٥)

(١) البخاري (٤٥٢/٤ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١) ومسلم (١١٧٠/٣ رقم ١٥٤٠/ ٦٧) واللفظ لمسلم، ولم أقف عليه في ((المسند)) بهذا اللفظ.

(٢) ((المسند)) (٣٦٠/٣) عن جابر بن عبد الله څله، والحديث صححه ابن خزيمة (٤/ ١١٠ رقم ٢٤٦٩) وابن حبان (٣٨١/١١ رقم ٥٠٠٨) والحاكم (٤١٧/١).

(٣) ((الموطأ)) (٥١٦/٢ رقم ٦٤) عن سعيد بن المسيب- رحمه الله- مرسلًا. ورواه الدارقطني (٧٠/٣ رقم ٢٦٥) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٧٨/١٢) من طريق يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي رَُبه موصولًا، وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في ((الموطأ)) عن ابن المسيب مرسلًا. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ◌َّير، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله إلا ... فذكر هذا الحديث، ثم قال: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه. اهـ.

وانظر ((سنن البيهقي)) (٢٩٦/٥ - ٢٩٧).

(٤) الإمام أحمد (٣٤٩/٣ - ٣٥٠، ٣٧٢) وأبو داود (٢٥٠/٣ - ٢٥١ رقم ٣٣٥٨) والترمذي (٣/ ٥٤٠ رقم ١٢٣٩) والنسائي (٧/ ١٥٠ رقم ٤١٩٥، ٢٩٢/٧ - ٢٩٣ رقم ٤٦٣٥) وابن ماجه (٩٥٨/٢ رقم ٢٨٦٩) عن جابر رضي الله عنه .

والحديث رواه مسلم (١٢٢٥/٣ رقم ١٦٠٢) بمعناه.

(٥) ((المسند)) (١٢٣/٣، ٣٤٦) عن أنس رضي الله عنه

353