351

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

اختلفت ألوانُه)). رواه مسلم(١).

٩٤١ - وعن أبي بكرة قال: ((نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب [بالذهب](٢) إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا)). أخرجاه(٣).

٩٤٢- و((نهى عن بيع الصُبْرَةِ(٤) من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» (ق٧٥/ ٢)

رواه مسلم(٥) والنسائي(٦).

٩٤٣- وقال فضالَةُ بن عُبيد: ((اشتريت قلادةً يوم خيبر باثني عشر دینارًا، فيها ذهب وخرزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفضّل)).

رواه مسلم(٧) والنسائي(٨) وأبو داود(٩) والترمذي(١٠) وصححه.

٩٤٤- وقال: ((المكيال مكيال أهل المدينةِ، والوزن وزن أهل مكة)).

(١) (صحيح مسلم) (١٢١١/٣ رقم ٨٣/١٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) من ((صحيح مسلم)) واللفظ له.

(٣) البخاري (٤٤٨/٤ رقم ٢١٨٢) ومسلم (١٢١٣/٣ رقم ١٥٩٠).

(٤) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. ((النهاية)) (٩/٣).

(٥) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠) عن جابر رضي الله عنه .

(٦) ((سنن النسائي)) (٢٦٩/٧ رقم ٤٥٦١).

(٧) ((صحيح مسلم)) (١٢١٣/٣ رقم ٩٠/١٥٩١).

(٨) ((سنن النسائي)) (٢٧٩/٧ رقم ٤٥٨٧).

(٩) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩/٣ رقم ٣٣٥٢).

(١٠) ((جامع الترمذي)) (٥٥٦/٣ رقم ١٢٥٥).

351