334

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وأكلوا أثمانها)). أخرجاه(١).

٨٨٨- و((نهى أن يُباع ثمر حتى يُطعَم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن)). رواه الدارقطني(٢).

٨٨٩- و((نهى عن الملامسَةِ(٣) والمنابذةِ(٤) في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل (ق١/٧٢) والنهار ولا يقلِّبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبهِ وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعَهُمَا من غير نظرٍ ولا تراضٍ)). متفق عليه(٥).

(١) البخاري (٤ / ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤) ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ٧٣/١٥٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكرا ((جملوها)).

(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٤/٣ - ١٥ رقم ٤٢) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس ﴿، ورواه البيهقي (٣٤٠/٥) وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا. اهـ. ثم رواه موقوفًا، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.

(٣) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. ((النهاية)) (٢٦٩/٤ - ٢٧٠).

(٤) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. ((النهاية)) (٦/٥).

(٥) الإمام أحمد (٩٥/٣) والبخاري (٢٩٠/١٠ رقم ٥٨٢٠) ومسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه

334