325

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى)). رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢) وصححه.

٨٦٢- و((كان يذبح وينحر بالمصلى)). رواه البخاري(٣) والنسائي(٤).

٨٦٣- وقال: ((من كان ذبح قبل الصَّلاة فليعد)). متفق عليه(٥).

٨٦٤ - وقال: ((كل أيام التشريق ذبحٌ)). رواه أحمد(٦).

٨٦٥- وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بُدنِنَا فوق ثلاث مِنِّى، فرخص لنا رسول اللَّه ﷺ، وقال: كلوا وتزودوا)). متفق عليه(٧).

٨٦٦ - وقال: ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فَوْقَ ثلاث ليتسِعَ ذوو الطول على من لا طَولَ له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادِّخروا)).

والحديث رواه ابن ماجه (١٠٤٣/٢ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢) والحاكم (٢٢٧/٤- ٢٢٨) وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، انظر ((نصب الراية)) (١٥١/٣ - ١٥٤).

(١) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧).

(٢) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٧٧ رقم ١٥٠٥).

(٣) ((صحيح البخاري)) (١١/١٠ رقم ٥٥٥٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٤) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢١٣ رقم ٤٣٧٨).

(٥) الإمام أحمد (١١٣/٣، ١١٧) والبخاري (٥١٩/٢ رقم ٩٥٤، وطرفه ٥٥٤٩، ٥٥٦١) ومسلم (١٥٥٤/٣ رقم ١٠/١٩٦٢) عن أنس رضي الله عنه.

(٦) ((المسند)) (٨٢/٤) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وصححه ابن حبان (١٦٦/٩ رقم ٣٨٥٤).

(٧) الإمام أحمد (٣١٧/٣، ٣٧٨) والبخاري (٦٥٢/٣ رقم ١٧١٩) ومسلم (١٥٦٢/٣ رقم ٣٠/١٩٧٢).

325