323

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، ولم يذكر ابنُ ماجه قول ابن المسیب.

٨٥٧ - وقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البينُ مرضُها، والعرجاء البينُ ظَلَّعُها(٢)، والكسيرة التي لا تُنْقِي(٣))). رواه الخمسة(٤) وصححه الترمذي.

٨٥٨ - وعن علي قال: ((أمرنا رسول اللَّهِ ﷺ أن نَسْتَشْرف العين والأذن(٥) وألا نضحي بمقابَلَةٍ(٦) ولا مُدَابَرَةٍ(٧) ولا شرقاءَ(٨) ولا

(١) الإمام أحمد (١٢٧/١) وأبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٥، ٢٨٠٦) والترمذي (٩٠/٤ رقم ١٥٠٤) والنسائي (٢١٧/٧ رقم ٤٣٨٩) وابن ماجه (١٠٥١/٢ رقم ٣١٤٥) عن علي رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٣/٤ رقم ٢٩١٣) والحاكم (٤٦٨/١).

(٢) الظَّلْع بالسكون: العرج. ((النهاية)) (١٥٨/٣).

(٣) أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. ((النهاية)) (١١١/٥).

(٤) الإمام أحمد (٢٨٤/١، ٢٨٩، ٣٠٠) وأبو داود (٩٧/٣ رقم ٢٨٠٢) والترمذي (٧٢/٤ - ٧٣ رقم ١٤٩٧) والنسائي (٢١٤/٧ - ٢١٥ رقم ٤٣٨١، ٤٣٨٢) وابن ماجه (٢ / ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤) عن البراء رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٢/٤ رقم ٢٩١٢) وابن حبان (٢٤٠/١٣ رقم ٥٩١٩، ١٣/ ٢٤٣ رقم ٥٩٢١، ٢٤٥/١٣ رقم ٥٩٢٢) والحاكم (٤٦٧/١ - ٤٦٨).

(٥) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشرفة، وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نتخيرها. ((النهاية)) (٢/ ٤٦٢).

(٦) المقابلة: هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة، واسم تلك السّمة القُبلة والإقبالة. ((النهاية)) (٨/٤).

(٧) المدابرة: أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة. ((النهاية)) (٢/ ٩٨).

(٨) هي المشقوقة الأذن باثنتين، شرق أذنها يشرقها شرقًا إذا شقها، واسم السِّمة الشَّرَقة.

333