63

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف يصنع بها؟ قَالَ حنبل: لها، قَالَ عمر، ﵁: ولوهم بيعها.
وقد قَالَ بعض الناس: تقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني
باب في مواشي أهل الذمة
١٧٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة.
إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم.
قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك.

1 / 66