288

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقرأت عَلَيْهِ: أبو عصام، عن الأشعث، عن الحسن، قَالَ: من سرق من أهل الذمة من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي قطع.
قُلْتُ: ما تقول أنت؟ قَالَ: نعم، يقطع إذا سرق من مالهم شيئا من متاعهم.
باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير
٨٢٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا أسلم وله خمر، أو خنازير فليصبب الخمر، ويسرح الخنازير، قد حرما عَلَيْهِ.
قيل له: يقتله؟ قَالَ: إن قتله فلا بأس.
٨٢٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لإسحاق: فإن سرق كفن مجوسي من التاوس؟ قَالَ: يؤدب، ويعزر، ويقوم عَلَيْهِ إن كان قد استهلكه.
قلت لإسحاق: فإن نبش عن نصراني وأخذ؟ قَالَ: مثل المجوسي.

1 / 291