245

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات
باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعا
٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي؟ قَالَ أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟ .
٧٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني فِي شيء من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس.
باب عتق اليهودي والنصراني فِي الكفارات
٧٠٥ - أَخْبَرَنَا الميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعتق فِي شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

1 / 248