235

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد فِي دار الحرب؟ قَالَ: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون.
قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد، فسباهم المسلمون، ترى لهم أن يسترقوا؟ قَالَ: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوا هم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ !
٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل العهد إذا نقضوا نسبي ذراريهم أم لا؟ قَالَ: كل مولود له بعد النقض يسبون، ومن ولد له قبل ذلك لا يسبون.
٦٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قوم، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وسأله عن قوم من أهل العهد فِي حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم فِي الحصن، ما السبيل فيهم؟ قَالَ: أما ما ولد لهم بعد نقض العهد، فالذرية بمنزلة من نقض العهد.
زاد صالح: يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون.
وقالا جميعا: قَالَ: وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد، قَالَتْ:

1 / 238