233

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى بِهِ
٦٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين، يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قَالَ: يفادى بِهِ.
٦٧١ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ إذا كان يقاتل مع المسلمين، ثم أسر؟ قَالَ: يفادى بِهِ.
باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا
٦٧٢ - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يعتق العبد النصراني يفادى بِهِ؟ قَالَ: إن فِي قلبي شيئا، أما النصارى الذين لهم ذمة فإنه لا يفادى بهم؛ لأن لهم ذمة، ولهم شرط.
باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عَلَيْهِمْ الروم واستعادهم المسلمون
٦٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن نصارى يؤدون الجزية، أغار عَلَيْهِمْ الروم وأخذوهم وعيالهم، فلما كان بعد حين أغار عَلَيْهِمْ المسلمون فأخذوهم؟ قَالَ: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدون الجزية؛ يخلى عنهم.
٦٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث

1 / 236