224

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: سماهم؟ قلت: لا.
قَالَ: فلا يعطى اليهودي والنصراني، ويعطى المسلمون.
قلت: فإن سماهم: اليهودي والنصراني؟ قَالَ زكريا بن يحيى: قَالَ: إذا سماهم نعم
باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة
٦٤٤ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم
٦٤٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في أهل الإسلام.
قَالَ أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت
٦٤٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟

1 / 227