218

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سمعت أبا عبد الله يقول، في امرأة نصرانية حملت من مسلم، فماتت وفي بطنها حمل من مسلم.
قَالَ: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى.
وقال حنبل، في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قَالَ: قد قالوا: تدفن في حجرة بين قبور المسلمين.
وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين
٦٣٠ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سألت أحمد عن النصرانية، تموت حبلي من مسلم؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل، لو كان مقبرة على حدة.
قلت: ما الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا
٦٣١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قَالَ: حديث واثلة
٦٣٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث،

1 / 221