176

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: هذه مسألة مشتبهة؛ قَالَ قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه.
وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء.
وقال في امرأة المرتد نحو ذلك.
وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، فقال: اختلف الناس في ذلك.
ولم يجب فيها.
قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج.
إن ما اختلف الناس فيه، ما تختار من هذا؟ قَالَ: لا أدري
٥١١ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي وذكر اختلافهم، قَالَ: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب.
وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، ﵁، وذكر مر بن سلمة عن عمر والناس يتأولون في هذا تأويلا.
وذكر أبو عبد الله من قَالَ: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها

1 / 179