170

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ﵄، عن النبي، ﷺ: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، ﷺ، أن يمسك أربعا ويدع سائرهن.
قَالَ: ليس بصحيح، والعمل عليه.
كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلا: أن غيلان أسلم.
وحدث معمر ههنا بالعراق، بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قَالَ أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس: يزيد عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد: أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة.
قَالَ مهنا: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا.
وقال لي يحيى في كتاب عقيل: عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قَالَ: أصحابه.
قَالَ: وسألت أحمد عن قول إبراهيم، قَالَ: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثيرة، قَالَ: يطلق الذي تزوج أولا، ثم الأخرى.

1 / 173