161

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أنه قَالَ: لما أنزلت هذا الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قالوا: كيف نتزوج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله، تعالى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]
٤٦٥ - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني حرب، ومحمد بن يحيى الكحال، سمعوا أبا عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح لهم امرأة.
٤٦٦ - أَخْبَرَنَا إسحاق بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارق حدثهم، وأخبرنا بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، كلهم ذكر عن أبي عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح نساؤهم
٤٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن تزوج المجوسيات؟

1 / 164