وَمِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ:
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ﵁
١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا. حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرِثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
١٤٩٧ ⦗١٦٧⦘ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ بِمِنًى يَنْشُدُ النَّاسَ: مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ﵁ فَقَالَ: ادْخُلْ قُبَّتَكَ أَوْ بَيْتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ. فَقَامَ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ الْأَشْيَمِ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا