763

الاحاد والمثاني

آلآحاد و المثاني

ایډیټر

د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

خپرندوی

دار الراية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ - ١٩٩١

د خپرونکي ځای

الرياض

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ﵁: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ "
١٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

3 / 10