ادواء په صحيحين باندې
أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ادواء په صحيحين باندې
Mohammad Sadeq Najmiأضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي
غير اجراء صيغة الطلاق ويجوز للرجل ان يفارقها قبل انقضا المدة بان يهبها المدة الباقية.
والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الاحكام.
الاحكام المشتركة: اما الاحكام المشتركة بين هذين النوعين من انواع النكاح الدائم والمؤقت فهي كالتالي:
1 وجوب الايجاب والقبول.
2 وجوب المهر والصداق.
3 تجب على المراة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق ان بني عليها، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم، الا ان عدتها قراان او خمسة واربعين يوما.
4 عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام.
5 عدة المراة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين.
6 لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سوا ولدوا بالزواج الدائم اوالمنقطع.
7 احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الام او الاخت حرمة ابدية.
8 حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهررمضان.
الاحكام المختصة بكل منها: واما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص في عدة موارد.
1 يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم.
2 لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا اذا كان ذلك من شروط ضمن العقد.
مخ ۴۰۴