195

د ادله راضیه

الأدلة الرضية

ایډیټر

محمد صبحي الحلاق

خپرندوی

دار الندى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى

2 الباب الرابع باب حد الشرب

من شرب مسكرا مكلفا مختارا

مخ ۳۰۰