160د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الأصل قي كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله وما سكت عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير و الحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة و الكلاب والهر وما كان مستخبثا و ما عدا ذلك فهو حلالمخ ۲۴۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ